الجديد

المرسوم التنفيذي المتعلق بتدابير منع انتشار كورونا

ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 21-20 ﺍﺫﺍﺭ / ﻣﺎﺭﺱ 2020 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ كورونا ( covid-19 ‏)

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية





ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 01 : ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ‏( covid-19 ‏)
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  02 : ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ .
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 03: ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﺩﻧﺎﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02 ﺍﻋﻼﻩ :
- ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻟﻠﺮﻛﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ :
- ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ : ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺑﻴﻦ - ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ - ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ؛
- ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ؛
- ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ : ﻣﺘﺮﻭ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ، ﺍﻟﻄﺮﺍﻣﻮﺍﻱ، ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﺑﻞ ؛
- ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻻﺟﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 04: ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 03 ﺍﻋﻼﻩ، ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ :
- ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 07 ﺍﺩﻧﺎﻩ .
- ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ؛
- ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻱ ﺣﺎﻝ، ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ‏( covid-19 ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 05: ﺗﻐﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02 ﺍﻋﻼﻩ، ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﻨﺰﻝ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 06: ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺬ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻻﺟﺮ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02 ﺍﻋﻼﻩ، ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ07 :ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 06 ﺍﻋﻼﻩ، ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﺩﻧﺎﻩ :
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ؛
- ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ؛
- ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ؛
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 06 ﺍﻋﻼﻩ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 08 :ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 09 :ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 :ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ‏( covid-19 ‏) , ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11 :ﻳﺒﺪﺍ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ 22 ﻣﺎﺭﺱ 2020 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 01 ﺻﺒﺎﺣﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 :ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .








حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-