المخـالفـات من الـدرجـة الثـالـثـة
مثـلـمـا هي مبـيـنة أدناه ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بــ 3000 دج وتتمثل في:
- مـخـالـفـة الأحكـام المـتـعـلـقـة بتـجـاوز حـد الـسـرعة الــقـــانــونــيــة الـــمــرخـص بــهــا بـنـســبـة تـفـوق 10 % وتـقل عن 20% والـتي قـامت الـتـجـهـيـزات المعـتـمـدة بمـعـايـنـتـها لـلــمـركــبـات ذات مــحـرك بمــقـطــورة أو دون مـقـــطـورة أو نـصـف مـقطــورة فــي بـعض مـقاطع الـطـرق ولـكل صنف من أصناف المركبات.
- مـخالفة الأحـكام المتعـلقة بمنع المـرور أو تقييدهفي بـــعـض خـــطـــوط الـــســـيـــر بــــالـــنـــســـبـــة لــــبـــعض أصـــنـــاف المركبات أو بالنـسبة للمركبـات التي تقوم ببعض أنواع النقل.
- مـخالفـة الأحكام المـتعلقـة بوضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك.
- مـخـالــفـة الأحــكـام المتــعـلــقـة بـالارتــداء الإجـبـاري لــــلــــخــــوذة بــــالــــنــــســــبــــة لــــســــائــــقـي الــــدراجــــات المــــتــــحــــركـــة والدراجات النارية وراكبيها.
- مخالفة الأحـكام المتعلـقة بالمرور أو التوقف أو الـــوقـــوف بـــدون ضـــرورة حـــتـــمـــيـــة عـــلى شـــريـط الـــوقــوف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع.
- مخـالفة الأحـكام المتـعلقـة بالتـوقف أو الوقوف الخطيرين.
- مـــخــالــفــة الأحــكــام المــتــعــلـــقــة بمــنع نــقل الأطــفــال الــذين تــقل أعــمــارهم عـن عــشـر (10) ســنــوات في المــقــاعـد الأمامية.
- مخالفة الأحكـام المتعلقة بالمركبات غير المزودة بـالــتـجـهــيـزات الـتي تــسـمح لــلـسـائـق بـأن يـكــون له مـجـال رؤية كاف.
- مــــخــــالــــفــــة الأحــــكــــام المــــتــــعــــلــــقــــة بــــوضع شــــريط بلاستيكي أو أية مادة معتّمة أخرى على زجاج المركبة.
- مـــخــالــفــة الأحـــكــام المــتــعـــلــقــة بــعـــدم الــتــصــريح بالتغييرات التي أجريت على المركبة.
- مـخالفة الأحـكام المتـعلقة بـإلزام حائزي رخص السياقة في الفترة الاختبارية للتكوين وعلى نفقتهم.
- مـــخــالـــفــة الأحـــكـــام المـتـــعــلـــقــة بـــطــبـــيــعـــة الأطــر المطاطـية للمـركبات ذات محـرك غير المطـابقة للـمعايير المقبولة وشكلها وحالتها.
- مـخــالـفـة الأحـكــام المـتـعـلــقـة بـإلـزامــيـة المـراقـبـة التقنية الدورية للمركبات.
جميع المخالفات التي تدخل ضمن هذا الصنف تتطلب:
- تحرير غرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج.
- الإحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الإحتفاظ مع القدرة على السياقة لمدة عشرة (10) أيام، ابتداءًا من تاريخ تحرير المخالفة.
- إسترجاع رخصة السياقة فوراً بعد دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى المقدر بــ : 3000 دج في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا.
- بعد إنقضاء أجل مدته خمسة وأربعون (45) يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية ؛ يتم تحرير محضر عدمالدفع ويرسل إلى الجهات القضائية المختصة مرفوقاً برخصة السياقة ، على أن يقوم وكيل الجمهورية برفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى المقدر بــ 6000 دج.
ملاحظة:
العمل بمبلغ الغرامات الجزافية المفروضة على مرتكبي المخالفات المرورية يدخل حيز التنفيذ إبتداءًا من تاريخ الفاتح من فيفري 2022