المخالفات المرورية من الدرجة الأولى
وبهدف تنوير متابعينا الأكارم حول المخالفات المرورية حسب كل صنف من الأصناف الأربعة، اليوم نتطرق معا إلى المخالفات من الدرجة الأولى، على أن نفصّل فيها أكثر في الأيام القليلة القادمة بحول الله.
اليكم قائمة المخالفات من الدرجة الاولى:
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالإنارة و كبح الدراجات.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات الـمتحركة، والدراجات النارية.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتقديم وثائق الـمركبة.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة باستخدام آلــــة أو جـهاز مركبة غير مطابق.
- مـخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم لاسيما القواعد الـمتعلقة باستعمال الـممرات الـمحمية.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالخلل في أجـهزة الإنارة و إشارة السيارات.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل راكبي الـمركبات ذات محرك.
جميع المخالفات التي تدخل ضمن هذا الصنف تتطلب :
- تحرير غرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2000 دج.
- الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع القدرة على السياقة لمدة عشرة (10) أيام، ابتداءً من تاريخ تحرير المخالفة.
- ارجاع رخصة السياقة فوراً بعد دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى المقدر بــ : 2000 دج في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا.
- بعد انقضاء أجل خمسة وأربعون (45) يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية، يتم ارسال محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة، على أن يقوم وكيل الجمهورية برفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى المقدر بــ 3000دج.
ملاحظة
العمل بمبلغ الغرامات الجزافية المفروضة على مرتكبي المخالفات المرورية يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ الفاتح من فيفري 2022.